الشيخ الأنصاري
148
كتاب المكاسب
وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين ، فتباع حينئذ ، كما في القواعد ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) . وعن المهذب ( 4 ) وكنز العرفان ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) ، لما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها ، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد . وهو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان . أما لو لم يثبت إلا الحجر على المفلس في التصرف ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين ، فلا يؤثر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه ، فتأمل . وتمام الكلام في باب الحجر ، إن شاء الله . ومنها ( 7 ) : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها ، وهذا ( 8 ) في الجناية التي لا تجوز البيع لو كانت لاحقة ( 9 ) ، بل يلزم ( 10 ) المولى الفداء ( 11 ) . وأما لو قلنا
--> ( 1 ) القواعد 1 : 173 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : 112 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 99 . ( 4 ) المهذب البارع 4 : 106 . ( 5 ) كنز العرفان 2 : 129 . ( 6 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 ، وحكاه عنهم المحقق التستري في مقابس الأنوار : 172 . ( 7 ) المورد الثالث من موارد القسم الثالث . ( 8 ) في " ف " : وهذه . ( 9 ) في " ف " : سابقة . ( 10 ) في غير " ف " و " ن " : تلزم . ( 11 ) في غير " ف " : بالفداء .